رواية 5092 — كتاب الحدود
وروى الحسن بن محبوب عن أبان ، عن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليهالسلام ) « أنه سئل عن رجل محصن فجر بامرأة فشهد عليه ثلاثة رجال وامرأتان ، قال : وجب عليه الرجم ، فإن شهد عليه رجلان وأربع نسوة فلا تجوز شهادتهم ولا يرجم ولكن يضرب الحد حد الزاني » .
#شرط_تركيبة_الشهود_الموجبة_للرجم_دون_الجلد_فقط#ما_يجب_به_التعزير_والحد_والرجم_والقتل_والنفي_في_الزنا