رواية 5139 — كتاب الحدود
قال : وسأل رفاعة بن موسى أبا عبد الله ( عليهالسلام ) « عن الرجل يزنى قبل أن يدخل بأهلة أيرجم؟ قال : لا ، قلت : هل يفرق بينهما إذا زنى قبل أن يدخل بها؟ قال : لا » . وفى حديث آخر : « عليه الحد »
#نفي_الرجم_والتفريق_عمن_زنى_قبل_دخوله_بزوجته_مع_ثبوت_الجلد#حد_ما_يكون_المسافر_فيه_معذورا_في_الرجم_دون_الجلد