رواية 5142 — كتاب الحدود
وروى الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب قال : « سمعت ابن بكير يروى عن أحدهما ( عليهماالسلام ) قال : « من زنى بذات محرم حتى يواقعها ضرب ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت ، وإن كانت تابعته ضربت ضربة بالسيف أخذت منها ما أخذت ، قيل : ومن يضربهما وليس لهما خصم : قال : ذلك إلى الامام إذا رفعا إليه .
#تنفيذ_قتل_الزاني_بمحرم_وشريكته_الراضية_بإذن_الإمام#حد_ما_يكون_المسافر_فيه_معذورا_في_الرجم_دون_الجلد