رواية 5146 — كتاب الحدود
روى حماد بن عثمان عن أبي عبد الله ( عليهالسلام ) قال : قلت له : « رجل أتى رجلا قال : إن كان محصنا فعليه القتل ، وإن لم يكن محصنا فعليه الحد قلت : فما على المؤتى به؟ قال عليه القتل على كل حال محصنا كان أو غير محصن » .
#تفاوت_عقوبة_الفاعل_بالإحصان_وثبوت_القتل_على_المفعول_مطلقا#حد_اللواط_والسحق