رواية 5149 — كتاب الحدود

وروى عبد الرحمن بن أبي هاشم البجلي ، عن أبي خديجة قال : « لا ينبغي لامرأتين أن تناما في لحاف واحد إلا وبينهما حاجز ، فإن فعلتا نهيتا عن ذلك ، فإن وجدوهما بعد النهي في لحاف واحد جلدتا كل واحدة منهما حدا حدا ، وإن وجدتا الثالثة في لحاف حدتا ، فإن وجدتا الرابعة في لحاف قتلتا » . وإذا أتى الرجل امرأته فاحتملت ماءه فساحقت به جاريته فحملت رجمت المرأة وجلدت الجارية والحق الولد بأبيه ، روى ذلك عن علي بن أبي حمزة ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) .
#تدرج_عقوبة_تكرار_مضاجعة_النساء_حتى_القتل_وحكم_تلقيح_الأمة_بسحق#حد_اللواط_والسحق
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ