رواية 5201 — كتاب الحدود

وروى حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) « في رجل أتى رجلا فقال : أرسلني فلان إليك لترسل إليه بكذا وكذا فأعطاه وصدقه ، فلقي صاحبه فقال له : إن رسولك أتاني فبعثت إليك معه بكذا وكذا ، فقال : ما أرسلته إليك ولا أتاني أحد بشئ فزعم الرسول أنه قد أرسله وقد دفعه إليه ، قال : إن وجد عليه بينة أنه لم يرسله قطعت يده ، وإن لم يجد عليه بينة فيمينه بالله ما أرسله ويستوفى الآخر من الرسول المال ، قلت : فإن زعم أنه حمله على ذلك الحاجة ، قال : يقطع لأنه سرق مال الرجل ».
#قطع_يد_من_يدعي_رسالة_كاذبة_ليختلس_مالا#حد_السرقة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ