رواية 5202 — كتاب الحدود

وروى عن أحدهما ( عليهما‌السلام ) أنه قال : « لا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرتين فان رجع ضمن السرقة ولم يقطع إذا لم يكن له شهود » .
#اشتراط_تكرار_إقرار_السارق_مرتين_لقطع_يده#حد_السرقة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ