رواية 5383 — كتاب الديات

وروى ابن المغيرة عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) قال : « دية اليد إذا قطعت خمسون من الإبل ، فما كان جروحا دون الاصطلام فيحكم به ذوا عدل منكم ، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ».
#دية_اليد_المقطوعة_خمسون_من_الإبل_والحكم_بالعدل_فيما_دونها#ما_يجب_فيه_الدية_ونصف_الدية_فيما_دون_النفس
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ