رواية 5384 — كتاب الديات
وروى محمد بن قيس عن أحدهما ( عليهماالسلام ) « في رجل فقأ عين رجل وقطع أنفه واذنيه ثم قتله ، فقال : أن كان فرق ذلك عليه اقتص منه ثم قتل ، وإن كان ضربه ضربة واحدة فأصابه ذلك ، ضربت عنقه ولم يقتص منه ».
#تفريق_عقوبة_إصابات_متعددة_متتابعة_عن_إصابة_واحدة_شاملة#ما_يجب_فيه_الدية_ونصف_الدية_فيما_دون_النفس