رواية 5410 — كتاب الديات

وروى الحسن بن محبوب ، عن أبي ولاد الحناط قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه‌السلام ) عن رجل قتل وله أب وأم وابن ، فقال الابن : أنا أريد أن أقتل قاتل أبي ، وقال الآخر أنا أعفو ، وقال الآخر أنا أريد ان آخذ الدية ، قال : فليعط الابن أم المقتول السدس من الدية ، ويعطى ورثه القاتل السدس من الدية حق الأب الذي عفا ويقتله ».
#تفصيل_توزيع_حصص_الدية_عند_تعدد_أولياء_الدم_المختلفين_بالرأي#وبعضهم_الدية
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ