رواية 5411 — كتاب الديات

وروى الحسن بن محبوب ، عن أبي ولاد قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه‌السلام ) عن رجل قتل وله أولاد صغار وكبار أرأيت إن عفا أولاده الكبار ، فقال : لا يقتل ويجوز عفو الكبار في حصصهم فإذا كبر الصغار كان لهم أن يطلبوا حقهم من الدية » . وقد روي أنه إذا عفا واحد من الأولياء عن الدم ارتفع القود .
#بطلان_القود_بعفو_بعض_الأولياء_وانتقال_حق_الباقين_للدية#وبعضهم_الدية
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ