رواية 5413 — كتاب الديات

وروى الحسن بن محبوب ، عن أبي ولاد عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) قال : « ليس بين أهل الذمة معاقلة فيما يجنون من قتل أو جراحة ، إنما يؤخذ ذلك من أموالهم فإن لم يكن لهم مال رجعت الجناية على إمام المسلمين لأنهم يودون إليه الجزية كما يودى العبد الضريبة إلى سيده ، قال : وهم مماليك للامام ، فمن أسلم منهم فهو حر » .
#عدم_وجود_عاقلة_متبادلة_بين_الذميين_وتحمل_الإمام_عند_إعسارهم#باب_العاقلة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ