رواية 5417 — كتاب الديات
وروى العلاء ، عن محمد الحلبي قال : « سألت أبا عبد الله ( عليهالسلام ) عن رجل ضرب رأس رجل بمعول فسالت عيناه على خديه فوثب المضروب على ضاربه فقتله ، فقال أبو عبد الله ( عليهالسلام ). هذان معتديان جميعا فلا أرى على الذي قتل الرجل قودا لأنه قتله حين قتله وهو أعمى والأعمى جنايته خطأ تلزم عاقلته يؤخذون بها في ثلاث سنين في كل سنة نجم ، فإن لم يكن للأعمى عاقلة لزمته دية ما جنى في ماله يؤخذ بها في ثلاث سنين ، ويرجع الأعمى على ورثة ضاربه بدية عينيه » .
#تبادل_الضمان_بين_المعتدي_الأصلي_وضحيته_الذي_قتله_أعمى#باب_العاقلة