رواية 5460 — كتاب الديات

روى الحسين بن خالد عن أبي الحسن موسى ( عليه‌السلام ) قال : « دية الجنين إذ ضربت أمه فسقط من بطنها قبل أن تنشأ فيه الروح مائة دينار وهي لورثته ، ودية الميت إذا قطع رأسه وشق بطنه فليست هي لورثته إنما هي له دون الورثة ، فقلت : وما الفرق بينهما؟ فقال : إن الجنين امر مستقبل يرجى نفعه ، وإن هذا قد مضى وذهبت منفعته فلما مثل به بعد وفاته صارت دية المثلة له لا لغيره يحج بها عنه أو يفعل بها أبواب البر من صدقة وغير ذلك ، قلت : فإنه دخل عليه رجل ليحفر له بئرا يغسله فيها فسدر الرجل فيما يحفر بين يديه فمالت مسحاته في يده فأصابت بطنه فشقته فما عليه؟ فقال : إن كان هكذا فهو خطأ وإنما عليه الكفارة عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو صدقة على ستين مسكينا مد لكل مسكين بمد النبي ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ».
#تفسير_الكاظم_لتخصيص_دية_مثلة_الميت_له_شخصيا_دون_ورثته#ما_يجب_على_من_قطع_رأس_ميت
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ