رواية 5462 — كتاب الديات

وفى رواية عبد الله بن مسكان عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) « في رجل قطع رأس الميت ، قال : عليه الدية لان حرمته ميتا كحرمته وهي حي ». قال مصنف هذا الكتاب رحمه‌الله : هذان الحديثان غير مختلفين لان كل واحد منهما في حال ، متى قطع رجل رأس ميت وكان ممن أراد قتله في حياته فعليه الدية ، ومتى لم يرد قتله في حياته فعليه مائة دينار دية الجنين .
#تفسير_الصدوق_للجمع_بين_روايتي_دية_مثلة_الميت_الكاملة_والمخففة#ما_يجب_على_من_قطع_رأس_ميت
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ