رواية 5469 — كتاب الديات
وروى هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله ( عليهالسلام ) قال : « سألته عن رجل استأجر ظئرا فأعطاه ولده فكان عندها فانطلقت الظئر فاستأجرت ظئرا أخرى فغابت الظئر بالولد ، فلا يدرى ما صنع به والظئر لا تكافى ، قال : الدية كاملة » . ورواه علي بن النعمان ، عن ابن مسكان عن أبي عبد الله ( عليهالسلام ) مثله ، ورواه حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليهالسلام ) مثله.
#تكرار_ضمان_الظئر_الدية_الكاملة_لضياع_الطفل#ظئر_اخر_فتغيب_به