رواية 5470 — كتاب الديات

وروى حماد ، عن الحلبي قال : « سئل أبو عبد الله ( عليه‌السلام ) عن رجل استأجر ظئرا فدفع إليها ولده فغابت عنه به سنين ثم جاءت بالولد فزعمت أمه أنها لا تعرفه قال : ليس لهم ذلك فليقبلوه فإنما الظئر مأمونة » .
#إلزام_الوالدين_بقبول_الولد_لثقة_أمانة_الظئر#ظئر_اخر_فتغيب_به
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ