رواية 5528 — كتاب الديات

روى حماد بن عيسى ، عن شعيب بن يعقوب ، عن أبي بصير قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يموت ما له من ماله؟ فقال : له ثلث ماله وللمرأة أيضا ».
#تحديد_سقف_الوصية_بالثلث_للرجل_والمرأة#مقدار_ما_يستحب_الوصية_به
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ