روى حماد بن عيسى ، عن شعيب بن يعقوب ، عن أبي بصير قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يموت ما له من ماله؟ فقال : له ثلث ماله وللمرأة أيضا ».