رواية 5530 — كتاب الديات
وفي رواية الحسن بن علي الوشاء ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبد الله ( عليهالسلام ) قال : « من أوصى بالثلث فقد أضر بالورثة ، والوصية بالخمس والربع أفضل من الوصية بالثلث ، وقال من أوصى بالثلث فلم يترك » .
#وصف_الصادق_وصية_الثلث_بالإضرار_بالورثة#مقدار_ما_يستحب_الوصية_به