رواية 5535 — كتاب الديات

وروى عن أحمد بن عيسى ، عن أحمد بن إسحاق أنه كتب إلى أبى الحسن ( عليه‌السلام ) : « أن درة بنت مقاتل توفيت وتركت ضيعة أشقاصا في موضع كذا وأوصت لسيدنا في أشقاصها بأكثر من الثلث ونحن أوصياؤها ، فأحببنا إنهاء ذلك إلى سيدنا فإن أمرنا بامضاء الوصية على وجهها أمضيناها ، وإن أمرنا بغير ذلك انتهينا إلى أمره في جميع ما يأمرنا به إن شاء الله تعالى ، فكتب ( عليه‌السلام ) بخطه : ليس يجب لها في تركتها إلا الثلث فإن تفضلتم وكنتم الورثة كان جائزا لكم إن شاء الله » .
#تنازل_الهادي_عن_الزائد_على_الثلث_من_وصية_له_وتوكيله_للورثة#ما_يجب_من_رد_الوصية_إلى_المعروف_وما_للميت_من_ماله
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ