رواية 5536 — كتاب الديات

وروى صفوان ، عن مرازم ، عن بعض أصحابنا « في الرجل يعطي الشئ من ماله في مرضه ، قال : إذا أبان به فهو جائز ، وإن أوصى به فمن الثلث » .
#تفريق_الهبة_المنجزة_حال_المرض_عن_الوصية_المقيدة_بالثلث#ما_يجب_من_رد_الوصية_إلى_المعروف_وما_للميت_من_ماله
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ