رواية 5552 — كتاب الديات
روى حماد بن عيسى ، عن ربعي بن عبد الله ، عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ( عليهالسلام ) قال : « إن أوصى رجل إلى رجل وهو غائب فليس له أن يرد وصيته وإن أوصى إليه وهو بالبلد فهو بالخيار إن شاء قبل وإن شاء لم يقبل » .
#تفريق_الصادق_بين_إلزام_الغائب_وتخيير_الحاضر_بقبول_الوصاية#الامتناع_من_قبول_الوصية