رواية 5556 — كتاب الديات

وروى علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) قال : « إذا أوصى الرجل إلى أخيه وهو غائب فليس له أن يرد وصيته لأنه لو كان شاهدا فأبى أن يقبلها طلب غيره ».
#تعليل_إلزام_الغائب_بقبول_الوصاية_لتعذر_طلب_غيره#الامتناع_من_قبول_الوصية
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ