رواية 5577 — كتاب الديات

٥٤٧١ كتب محمد بن الحسن الصفار رضي‌الله‌عنه إلى أبي محمد الحسن بن علي ( عليهما‌السلام ) : « رجل أوصى إلى رجلين أيجوز لأحدهما أن ينفرد بنصف التركة والاخر بالنصف؟ فوقع ( عليه‌السلام ) : لا ينبغي لهما أن يخالفا الميت ويعملان على حسب ما أمرهما إن شاء الله ». وهذا التوقيع عندي بخطه ( عليه‌السلام ).
#رفض_العسكري_لتقسيم_الوصيين_التركة_استقلالا_دون_موافقة_الميت#الرجلين_يوصى_إليهما_فينفرد_كل_واحد_منهما_بنصف_التركة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ