رواية 5578 — كتاب الديات

وفي كتاب محمد بن يعقوب الكليني ـ رحمه‌الله ـ عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحسن الميثمي ، عن أخويه محمد وأحمد ، عن أبيهما ، عن داود بن أبي يزيد ، عن بريد بن معاوية قال : « إن رجلا مات وأوصى إلى رجلين فقال أحدهما لصاحبه خذ نصف ما ترك وأعطني النصف مما ترك فأبى عليه الآخر فسألوا أبا عبد الله ( عليه‌السلام ) عن ذلك فقال : ذاك له » . قال مصنف هذا الكتاب ـ رحمه‌الله ـ : لست أفتى بهذا الحديث بل أفتى بما عندي بخط الحسن بن علي ( عليهما‌السلام ) ، ولو صح الخبر ان جميعا لكان الواجب الاخذ بقول الأخير كما أمر به الصادق ( عليه‌السلام ) وذلك أن الاخبار لها وجوه ومعان وكل إمام أعلم بزمانه وأحكامه من غيره من الناس وبالله التوفيق .
#تفضيل_الصدوق_لرواية_العسكري_المتأخرة_على_رواية_الصادق_المتعارضة#الرجلين_يوصى_إليهما_فينفرد_كل_واحد_منهما_بنصف_التركة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ