رواية 5581 — كتاب الديات
وقد روى « أن السهم واحد من ستة » . قال مصنف هذا الكتاب رحمهالله : متى أوصى بسهم من سهام الزكاة كان السهم واحدا من ثمانية ، ومتى أوصى بسهم من سهام المواريث فالسهم واحد من ستة ، وهذان الحديثان متفقان غير مختلفين فتمضي الوصية على ما يظهر من مراد الموصي.
#تفسير_الصدوق_لتفاوت_معنى_السهم_بين_الزكاة_والميراث#الوصية_بالشئ_من_المال_والسهم_والجزء_والكثير