رواية 5583 — كتاب الديات
وروى البزنطي ، عن الحسين بن خالد ، عن أبي الحسن ( عليهالسلام ) قال : « سألته عن رجل أوصى بجزء من ماله ، قال : سبع ثلثه » . قال مصنف هذا الكتاب رحمهالله : كان أصحاب الأموال فيما مضى يجزؤن أموالهم فمنهم من يجعل أجزاء ماله عشرة ، ومنهم من يجعلها سبعة ، فعلى حسب رسم الرجل في ماله تمضى وصيته ، ومثل هذا لا يوصى به إلا من يعلم اللغة ويفهم عنه ، فأما جمهور الناس فلا تقع لهم الوصايا الا بالمعلوم الذي لا يحتاج إلى تفسير مبلغه. فإذا أوصى رجل بمال كثير ، أو نذر ان يتصدق بمال كثير فالكثير ثمانون وما زاد لقول الله تبارك وتعالى « لقد نصركم الله في مواطن كثيرة » وكانت ثمانين موطنا .
#تفسير_متفاوت_لكلمة_جزء_وتحديد_الكثير_بثمانين_استنادا_للآية#الوصية_بالشئ_من_المال_والسهم_والجزء_والكثير