رواية 5592 — كتاب الديات
روى محمد بن عيسى بن عبيد ، عن أخيه جعفر بن عيسى بن عبيد ، عن علي بن يقطين قال : « سألت أبا الحسن ( عليهالسلام ) عن رجل أوصى إلى امرأة وأشرك في الوصية معها صبيا ، فقال : يجوز ذلك وتمضي المرأة الوصية ولا تنظر بلوغ الصبي فإذا بلغ الصبي فليس له أن لا يرضى إلا ما كان من تبديل أو تغيير فان له أن يرده إلى ما أوصى به الميت » .
#تفصيل_الكاظم_لتنفيذ_المرأة_للوصية_المشتركة_مع_قاصر_وحق_اعتراضه_لاحقا#الوصية_إلى_مدرك_وغير_مدرك