رواية 5593 — كتاب الديات

وكتب محمد بن الحسن الصفار ـ رضي‌الله‌عنه ـ إلى أبى محمد الحسن بن علي ( عليهما‌السلام ) « رجل أوصى إلى ولده وفيهم كبار قد أدركوا وفيهم صغار أيجوز للكبار أن ينفذوا الوصية ويقضوا دينه لمن صحح على الميت بشهود عدول قبل أن يدرك الصغار؟ فوقع ( عليه‌السلام ) : على الأكابر من الولد أن يقضوا دين أبيهم ولا يحبسوه بذلك » .
#إلزام_العسكري_للورثة_الكبار_بسداد_دين_الأب_دون_انتظار_بلوغ_الصغار#الوصية_إلى_مدرك_وغير_مدرك
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ