رواية 5658 — كتاب الديات

وروى ابن أبي عمير ، عن عمار بن مروان قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه‌السلام ) : « إن أبى حضره الموت فقلت له : أوص ، فقال : هذا ابني يعنى عمر ـ فما صنع فهو جائز فقال أبو عبد الله ( عليه‌السلام ) : فقد أوصى أبوك وأوجز ، قال : قلت : فإنه أمر وأوصى لك بكذا وكذا ، فقال : أجز ، قلت : فأوصى بنسمة مؤمنة عارفة ، فلما أعتقناها بان أنها لغير رشدة فقال : قد أجزأت عنه إنما مثل ذلك مثل رجل اشترى أضحية على أنها سمينة فوجدها مهزولة فقد أجزأت عنه ».
#إجزاء_عتق_رقبة_تبين_أنها_غير_شرعية_النسب_عن_وصية_عتق_مؤمنة#نوادر_الوصايا
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ