رواية 5660 — كتاب الديات

وروى محمد بن يعقوب الكليني رضي‌الله‌عنه ـ عن محمد بن يحيى عن محمد بن عيسى بن عبيد قال : كتبت إلى علي بن محمد ( عليهما‌السلام ) رجل جعل لك ـ جعلني الله فداك ـ شيئا من ماله ، ثم احتاج إليه أيأخذه لنفسه أو يبعث به إليك؟ فقال : هو بالخيار في ذلك ما لم يخرجه عيده ولو وصل إلينا لرأينا أن نواسيه به وقد احتاج إليه ، قال : وكتب إليه رجل أوصى لك ـ جعلني الله فداك ـ بشئ معلوم من ماله وأوصى لأقربائه من قبل أبيه وأمه ثم إنه غير الوصية فحرم من أعطى ، وأعطى من حرم أيجوز له ذلك؟ فكتب ( عليه‌السلام : ) هو بالخيار في جميع ذلك إلى أن يأتيه الموت.
#تأكيد_الهادي_لحرية_تعديل_الوصية_وتراجع_الواهب_قبل_الإرسال_الفعلي#نوادر_الوصايا
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ