رواية 5661 — كتاب الديات

وروى محمد بن عيسى العبيدي ، عن الحسن بن راشد قال : « سألت العسكري ( عليه‌السلام ) عن رجل أوصى بثلثه بعد موته فقال : ثلثي بعد موتى بين موالي وموالياتي ، ولأبيه موال يدخلون موالي أبيه في وصيته بما يسمون مواليه أم لا يدخلون؟ فكتب ( عليه‌السلام ) : لا يدخلون » .
#تفسير_العسكري_لحصر_وصية_الموالي_بموالي_الموصي_دون_موالي_أبيه#نوادر_الوصايا
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ