رواية 5662 — كتاب الديات

وروى محمد بن أحمد بن يحيى قال : حدثنا محمد بن عيسى ، عن محمد بن محمد قال : « كتب علي بن بلال إلى أبى الحسن ـ يعنى علي بن محمد ( عليهما‌السلام ) يهودي مات وأوصى لديانه بشئ أقدر على أخذه هل يجوز أن آخذه فأدفعه إلى مواليك أو أنفذه فيما أوصى به اليهودي؟ فكتب ( عليه‌السلام ) : أوصله إلى وعرفنيه لانفذه فيما ينبغي إن شاء الله تعالى » .
#توجيه_الهادي_باستلام_وصية_يهودي_لتوزيعها_حسب_رأيه#نوادر_الوصايا
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ