رواية 5663 — كتاب الديات
وروى السكوني باسناده قال : « قال أمير المؤمنين ( عليهالسلام ) في رجل أقر عند موته فقال لفلان وفلان لأحدهما عندي ألف درهم ثم مات على تلك الحال فقال : أيهما أقام البينة فله المال فإن لم يقم أحد منهما البينة فالمال بينهما نصفان » .
#قضاء_علي_بتنصيف_الدين_المقر_به_لأحد_رجلين_مبهمين_عند_تعذر_البينة#نوادر_الوصايا