رواية 5665 — كتاب الديات
وروى محمد بن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله ( عليهالسلام ) قال : « أوصى رجل بثلاثين دينارا لولد فاطمة ( عليهاالسلام ) قال : فأتى بها الرجل أبا عبد الله ( عليهالسلام ) فقال أبو عبد الله ( عليهالسلام ) : ادفعها إلى فلان شيخ من ولد فاطمة ( عليهاالسلام ) وكان معيلا مقلا فقال له الرجل : إنما أوصى بها الرجل لولد فاطمة ، فقال أبو عبد الله ( عليهالسلام ) : إنها لا تقع من ولد فاطمة ( عليهاالسلام ) وهي تقع من هذا الرجل وله عيال » .
#توجيه_الصادق_لصرف_وصية_عامة_لآل_فاطمة_لأحوجهم_تحديدا#نوادر_الوصايا