رواية 5666 — كتاب الديات
وروى ابن فضال ، عن علي بن عقبة ، عن بريد بن معاوية عن أبي ـ عبد الله ( عليهالسلام ) قال : قلت له : إن رجلا أوصى إلي فسألته أن يشرك معي ذا قرابة له ففعل ، وذكر الذي أوصى إلي أن له قبل الذي أشركه في الوصية خمسين ومائة درهم وعنده رهن بهاجام من فضه فلما هلك الرجل أنشأ الوصي يدعى أن له قبله أكرار حنطة ، قال : إن أقام البينة وإلا فلا شئ له ، قال : قلت له : أيحل له أن يأخذ مما في يده شيئا؟ قال : لا يحل له ، قلت : أرأيت لو أن رجلا اعتدى عليه فأخذ. ماله فقدر على أن يأخذ من ماله ما أخذ أيحل ذلك له؟ فقال : إن هذا ليس مثل هذا ) .
#تفريق_الصادق_بين_مقاصة_الدين_غير_المثبت_واسترداد_المال_المسروق_مباشرة#نوادر_الوصايا