رواية 5678 — كتاب الديات

وروى محمد بن أحمد ، عن عمر بن علي بن عمر ، عن إبراهيم بن محمد الهمداني قال : « كتبت إليه ( عليه‌السلام ) : ميت أوصى بأن يجرى على رجل ما بقي من ثلثه ولم يأمر بإنفاذ ثلثه هل للوصي أن يوقف ثلث الميت بسبب الاجراء؟ فكتب ( عليه‌السلام ) : ينفذ ثلثه ولا يوقف » .
#توجيه_الهادي_بعدم_وقف_الثلث_المخصص_للإجراء_المستمر#الوقف_والصدقة_والنحل
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ