رواية 5679 — كتاب الديات
وروى صفوان بن يحيى عن أبي الحسن ( عليهالسلام ) قال : « سألته عن الرجل يوقف الضيعة ثم يبدو له أن يحدث في ذلك شيئا ، فقال : إن كان أوقفها لولد أو لغيرهم ثم جعل لها قيما لم يكن له أن يرجع ، وإن كانوا صغارا وقد شرط ولايتها لهم حتى يبلغوا فيحوزها لهم لم يكن له أن يرجع فيها [ وإن كانوا كبارا ولم يسلمها إليهم ولم يخاصموا حتى يحوزها عنه فله أن يرجع فيها ] لا نهم لا يحوزونها عنه وقد بلغوا.
#تفصيل_الكاظم_لشروط_جواز_رجوع_الواقف_بحسب_حيازة_المستفيدين#الوقف_والصدقة_والنحل