رواية 5681 — كتاب الديات

وروى العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار قال : « كتبت إلى أبى جعفر ( عليه‌السلام ) أن فلانا ابتاع ضيعة فوقفها وجعل لك في الوقف الخمس ويسأل عن رأيك في بيع حصتك من الأرض أو يقومها على نفسه بما اشتراها به أو يدعها موقوفة؟ فكتب إلي ( عليه‌السلام ) : أعلم فلانا أنى آمره ببيع حصتي من الضيعة وإيصال ثمن ذلك إلي وأن ذلك رأيي إن شاء الله أو يقومها على نفسه إن كان ذلك أرفق به. قال : وكتبت إليه أن الرجل ذكر أن بين من وقف هذه الضيعة عليهم اختلافا شديدا وأنه ليس يأمن أن يتفاقم ذلك بينهم فإن كان ترى أن يبيع هذا الوقف ويدفع إلى كل إنسان منهم ما كان وقف له من ذلك أمرته ، فكتب ( عليه‌السلام ) بخطه إلى : أعلمه أن رأيي إن كان قد علم اختلاف ما بين أصحاب الوقف وأن بيع الوقف أمثل فليبع فإنه ربما جاء في الاختلاف تلف الأموال والنفوس ». قال مصنف هذا الكتاب رحمه‌الله : هذا وقف كان عليهم دوم من بعدهم ولو كان عليهم وعلى أولادهم ما تناسلوا ومن بعد على فقراء المسلمين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها لم يجز بيعه أبدا .
#ترخيص_الجواد_ببيع_الوقف_المتنازع_عليه_وتفريق_الصدوق_لأنواع_الوقف#الوقف_والصدقة_والنحل
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ