رواية 5682 — كتاب الديات

وروى محمد بن عيسى ، عن أبي علي بن راشد قال : « سألت أبا الحسن عليه‌السلام فقلت : جعلت فداك اشتريت أرضا إلى جنبي بألف درهم ، فلما وفرت المال خبرت أن الأرض وقف ، فقال : لا يجوز شراء الوقف ولا تدخل الغلة في مالك ادفعها إلى من وقفت عليه ، قلت : لا أعرف لها ربا ، قال : تصدق بغلتها » .
#بطلان_شراء_الأرض_الموقوفة_وحكم_غلتها_عند_جهالة_المستحق#الوقف_والصدقة_والنحل
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ