رواية 5683 — كتاب الديات
وروى الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن جعفر بن حنان قال « سألت أبا عبد الله ( عليهالسلام ) عن رجل وقف غلة له على قرابة له من أبيه وقرابة من أمه * فجعنا بمفاجأة الأجل لأستاذنا الفقيد السعيد ، بطل العلم والعمل والتقى ، جامع المعقول والمنقول الميرزا أبو الحسن الشعراني ـ رحمهالله ـ الذي كاد أن لا يسمح الدهر بمثله ، فقد لبى دعوة ربه ليلة الأحد لسبع خلون من شهر شوال المكرم سنة ١٣٩٣ ودفن في مقبرة في بستان بجوار روضة سيدنا عبد العظيم بن عبد الله الحسنى عليهالسلام بالري ، راجع ترجمته بقلمه (ره) في مقدمة المجلد الأول من كتاب الوافي للفيض القاشاني طبع المكتبة الاسلامية بطهران. وأوصى لرجل ولعقبه من تلك الغلة ليس بينه وبينه قرابة بثلاثمائة درهم كل سنة ويقسم الباقي على قرابته من أبيه وأمه ، قال جائز للذي أوصى له بذلك ، قلت : أرأيت إن لم يخرج من غلة الأرض التي وقفها إلا خمسمائة درهم ، فقال : أو ليس في وصيته أن يعطى الذي أوصى له من الغلة بثلاثمائة درهم ويقسم الباقي على قرابته من أبيه وأمه قلت : نعم ، قال : ليس لقرابته أن يأخذوا من الغلة شيئا حتى يوفوا الموصى له ثلاثمائة درهم ، ثم لهم ما بقي بعد ذلك ، قلت : أرأيت إن مات الذي أوصى له ، قال : إن مات كانت الثلاثمائة درهم لورثته يتوارثونها ما بقي أحد منهم فإذا انقطع ورثته ولم يبق منهم أحد كانت الثلاثمائة درهم لقرابة الميت ترد إلى ما يخرج من الوقف ثم يقسم بينهم يتوارثون ذلك ما بقي [ منهم أحد ] وبقيت الغلة ، قلت : فللورثة من قرابة الميت أن يبيعوا الأرض إذا احتاجوا إليها ولم يكفهم ما يخرج من الغلة؟ قال : نعم إذا رضوا كلهم وكان البيع خيرا لهم باعوا ».
#تفصيل_الصادق_لتوزيع_غلة_الوقف_بين_موصى_له_محدد_وأقارب_وحكم_بيعه#الوقف_والصدقة_والنحل