رواية 5686 — كتاب الديات
وروى محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الفرج ، عن علي بن معبد قال : « كتب إليه محمد بن أحمد بن إبراهيم في سنة ثلاث وثلاثين ومائتين يسأله عن رجل مات وخلف امرأة وبنين وبنات وخلف لهم غلاما أوقفه عليهم عشر سنين ثم هو حر بعد العشر سنين هل يجوز لهؤلاء الورثة بيع هذا الغلام وهم مضطرون إذا كان على ما وصفته لك جعلني الله فداك؟ فكتب ( عليهالسلام ) : لا يبيعونه إلى ميقات شرطه إلا أن يكونوا مضطرين إلى ذلك ، فهو جائز لهم » .
#تقييد_الجواد_لبيع_العبد_المؤقت_التحرير_بحال_الاضطرار#الوقف_والصدقة_والنحل