رواية 5691 — كتاب الديات

وروى الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن القاسم بن سليمان ، عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) أنه قال « في رجل تصدق على ولد له قد أدركوا فقال : إذا لم يقبضوا حتى يموت فهي ميراث ، فإن تصدق على من لم يدرك من ولده فهو جائز لان الوالد هو الذي يلي أمرهم وقال ( عليه‌السلام ) : لا يرجع في الصدقة إذا تصدق بها ابتغاء وجه الله عزوجل » .
#تفريق_الصادق_بين_صدقة_الأب_لأولاده_البالغين_وغير_البالغين#الوقف_والصدقة_والنحل
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ