رواية 5726 — كتاب الفرائض والمواريث

إذا تركت امرأة زوجها وأبويها فللزوج النصف وللأم الثلث كاملا ، وما بقي فللأب وهو السدس قال الله عزوجل : « فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث » فجعل الله عزوجل للأم الثلث كاملا إذا لم يكن له ولد ولا إخوة. قال الفضل : ومن الدليل على أن لها الثلث من جميع المال أن جميع من خالفنا لم يقولوا لها السدس في هذه الفريضة إنما قالوا : للام ثلث ما بقي ، وثلث ما بقي هو السدس فأحبوا أن لا يخالفوا لفظ الكتاب فأثبتوا لفظ الكتاب وخالفوا حكمه ، وذلك تمويه وخلاف على الله عزوجل وعلى كتابه ، وكذلك ميراث المرأة مع الأبوين للمرأة الربع وللأم الثلث وما بقي فللأب لان الله تبارك وتعالى قد سمى في هذه الفريضة وفي التي قبلها للزوج النصف وللمرأة الربع ، وللأم الثلث ولم يسم للأب شيئا ، إنما قال الله عزوجل : « وورثه أبواه فلأمه الثلث » وجعل للأب ما بقي بعد ذهاب السهام ، وإنما يرث الأب ما يبقى بعد ذهاب السهام .
#حجة_الفضل_بن_شاذان_القرآنية_لثلث_الأم_الكامل_لا_ثلث_الباقي#ميراث_الأبوين_مع_الزوج_والزوجة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ