رواية 5728 — كتاب الفرائض والمواريث

وروى أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن جميل ، عن إسماعيل الجعفي عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) قال : قلت له : « رجل مات وترك امرأته وأبويه ، قال : لامرأته الربع وللأم الثلث ، وما بقي فللأب ». فإن تركت امرأة زوجها وأمها فللزوج النصف وما بقي فللأم ، فإن تركت زوجها وأباها فللزوج النصف وما بقي فللأب.
#تأكيد_ثلث_الأم_الكامل_مع_الزوجة_وتفصيل_حالات_أحد_الأبوين_منفردا#ميراث_الأبوين_مع_الزوج_والزوجة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ