رواية 5771 — كتاب الفرائض والمواريث

إذا ترك الميت عما فالمال كله للعم ، وكذلك إن ترك عمين أو ثلاثة أعمام أو أكثر ، فالمال بينهم بالسوية. فان ترك أعماما وعمات ، فالمال كله بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. فإن ترك عمين أحدهما لأب وأم ، والاخر للأب ، فالمال للعم من الأب والام ، وسقط العم للأب. فإن ترك عما لأب وأم ، وعما لام ، فللعم من الام السدس ، وما بقي فللعم للأب والام ، وكذلك ان ترك عمة لأب ، وعمة لام ، فللعمة من الام السدس ، وما بقي فللعمة من الأب. فإن ترك خالا ، فالمال كله للخال ، وكذلك إن ترك خالين أو ثلاثة ، أو أكثر فالمال بينهم بالسوية. فإن ترك أخوالا وخالات ، فالمال بينهم بالسوية الذكر والأنثى فيه سواء. فإن ترك خالين أحدهما لأب وأم ، والاخر للأب ، فالمال للخال من الأب والام [ وسقط الخال للأب ]. فإن ترك خالين أحدهما لام ، والاخر لأب وأم ، فللخال من الام السدس وما بقي فللخال للأب والام ، وكذلك إن ترك خالا لأب ، وخالا لام ، فللخال من الام السدس ، وما بقي فللخال من الأب ، وكذلك إن ترك خالة لام ، وخالة لأب ، فللخالة من الام السدس ، وما بقي فللخالة من الأب. فإن ترك ثلاثة أخوال متفرقين ، وثلاثة أعمام متفرقين ، فللخالين الثلث من ذلك للخال من الام السدس من الثلث ، وللخال للأب والام خمسة أسداس الثلث وسقط الخال من الأب ، وللعمين الثلثان للعم من الام السدس من الثلثين ، وللعم من الأب والام خمسة أسداس الثلثين ، وسقط العم للأب ، وحسابه من ستة وثلاثين للخال من الام من ذلك سهمان ، وللخال للأب والام عشرة أسهم ، وللعم من الام من ذلك أربعة أسهم ، وللعم من الأب والام عشرون سهما. فإن ترك خالين لأب وأم ، وخالين لام وعمين لأب وأم ، وعمين من الام فللخالين من الام ثلث الثلث أربعة من ستة وثلاثين ، وللخالين من الأب والام ثلثا الثلث ثمانية من ستة وثلاثين ، وللعمين من الام ثلث الثلثين ثمانية من ستة وثلاثين وللعمين من الأب والام ستة عشر من ستة وثلاثين. فإن ترك أخوالا وخالات ، وأعماما وعمات ، فللأخوال والخالات الثلث بينهم [ بالسوية ] الذكر والأنثى فيه سواء ، وللأعمام والعمات الثلثان للذكر مثل حظ الأنثيين. فإن ترك خالا لأب ، وعما لام ، فللخال من الأب الثلث ، وللعم للام الثلثان. فإن ترك خالا لام ، وعما لأب ، فللخال للأم الثلث لأنه ليس أحد من قبل الام يشاركه في الميراث ، وللعم من الأب الثلثان. فإن ترك عما لأب ، وابن عم لأب وأم ، فالمال لابن العم للأب والام لأنه قد جمع الكلالتين كلالة الأب وكلالة الام وهذا غير محمول على أصل بل مسلم للخبر الصحيح الوارد عن الأئمة ( عليهم‌السلام ). فإن ترك ابني عم أحدهما أخ لام ، فالمال للأخ من الام. فإن تركت امرأة ابني عم أحدهما زوج ، فللزوج النصف ، والنصف الآخر بينهما نصفان. فإن ترك الرجل ابنة عم لأب وأم ، وابنة عم لام ، فلابنة العم من الام السدس ، وما بقي فلابنة العم للأب والام. وكذلك إذا ترك ابنة خال لأب وأم ، وابنة خال لام ، فلابنة الخال للأم السدس ، وما بقي فلابنة الخال للأب والام. وإن ترك خالا ، وجدة لام ، فالمال لجدة الام ، وسقط الخال ، وغلط
#بدء_تفصيل_ميراث_الأعمام_والأخوال_وتوزيعاتهم_المتعددة#ميراث_ذوي_الأرحام
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ