رواية 5775 — كتاب الفرائض والمواريث
فإن ترك عمة لأب وهي خالة لام ، وخالة لأب وأم ، وعمة لأب ، فهي من ثمانية عشر سهما ، للخالة من الام التي هي عمة للأب سدس الثلث واحد من ثمانية عشر سهما ، للخالة للأب والام خمسة أسداس الثلث ، وهي خمسة من ثمانية عشر وللعمة للأب نصف الثلثين ، وهي ستة من ثمانية عشر ، وللعمة للأب التي هي خالة الام أيضا نصف الثلثين ، وهو ستة وقد أخذت سدس الثلث فصار هي في يدها سبعة. فإن ترك خالته ، وعمته ، وامرأته ، فللمرأة الربع ، وللخالة الثلث ، وما بقي فللعمة. فإن تركت امرأة زوجها ، وخالتها ، وعمتها ، فللزوج النصف ، وللخالة الثلث وما بقي فللعمة ، دخل النقصان على العمة كما دخل على الأب إذا تركت المرأة زوجا وأبوين. فان ترك امرأته ، وبنى عمته ، وبنات خاله ، فللمرأة الربع ، ولبني الخال وبنات الخال الثلث بينهم الذكر والأنثى فيه سواء ، وما بقي فلبني العمة. فإن ترك أخوالا وخالات ، وابن عم ، فالمال للأخوال والخالات بينهم بالسوية وسقط ابن العم لأنه قد سفل ببطن. فإن ترك ابنة العم ، وابن العمة ، فلابنة العم الثلثان ، ولابن العمة الثلث. فإن ترك عمة الأم ، وخالة الأب ، فلعمة الأم الثلث ، ولخالة الأب الثلثان. فإن ترك ابن عم لام ، وابن ابنة عمة لأب وأم ، فالمال لابن العم للام. فإن ترك ابن عم ، وابنة عم ، وخالا ، فالمال للخال. ولا ترث الخالات والعمات ، ولا الأعمام والأخوال ، ولا أولادهم مع أولاد الإخوة والأخوات وأولاد أولادهم شيئا لان أولاد الإخوة والأخوات من ولد الأب والأعمام والأخوال والعمات والخالات من ولد الجد ، وولد الأب وإن سفلوا أحق وأولى من ولد الجد. فإن ترك جدا ـ أبا الام ـ وابن أخ لام ، فكأنه ترك أخوين لام فالمال بينهما نصفان. فإن ترك جدا ـ أبا الام ـ ، وعما لام ، وابن أخ لام ، وابن ابن عم ، فالمال بين الجد وبين ابن الأخ نصفان ، وسقط الباقون. فإن ترك جدته ـ أم أمه ـ ، وخالا ، وخالة ، وعما ، وعمة ، فالمال للجدة ـ أم الام ـ لأنها أقرب ببطن ، وكذلك إن كان بدل الجدة جدا من الام لان الجدة والجد إنما يتقربان بالأم ، والأعمام والأخوال يتقربون بالجد ، ومن يتقرب بالأم كان أقرب وأحق بالمال ممن يتقرب بالجد ، والخال إنما هو ابن أب الام فكيف يرث مع أب الام. فإن ترك جدا ـ أبا الام ـ وابنة أخت لأب وأم ، فللجد ـ أبى الام ـ السدس وما بقي فلابنة الأخت للأب والام. فإن ترك امرأته ، وجدا أبا أمه ، وابنتي أخت لأم ، وابنتي أخت لأب وأم ، فللمرأة الربع ، وللجد أبى الام السدس ، ولا بنتي الأخت للأم السدس ، وما بقي فلا بنتي الأخت من الأب والام. فإن تركت المرأة زوجها ، وجدها أبا أمها ، وابن أختها لأبيها ، وابنة أخيها لأبيها وأمها ، فللزوج النصف ، وللجد أبي الام السدس ، وما بقي فلابنة الأخ للأب والام ، وسقط ابن الأخت للأب. فإن ترك خالا لأب وأم ، وخالا لأب ، فالمال للخال للأب والام ، وكذلك الخالة في هذا ، وكذلك العم والعمة في هذا ، إنما يكون المال للذي هو للأب والام
#تتمة_حالات_تعدد_جهات_القرابة_وقاعدة_تحمل_الجانب_الأبوي_للنقص#ميراث_ذوي_الأرحام