رواية 5778 — كتاب الفرائض والمواريث

وسأل علي بن يقطين أبا الحسن ( عليه‌السلام ) « عن الرجل يموت ويدع أخته ومواليه ، قال : المال لأخته » . ومتى ترك الرجل ذا رحم من كان ذكرا كان أو أنثى ابنة أخت ، أو ابنة ابنة أو ابنة خال ، أو ابنة خالة ، أو ابنة عم ، أو ابنة عمة ، أو أبعد منهم ، فالمال كله لذوي الأرحام وإن سفلوا ولا يرث الموالي مع أحد منهم شيئا ، لان الله عزوجل قد ذكر هم وفرض لهم وأخبر أنهم أولى ، في قول الله عزوجل « وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله » ولم يذكر الموالي.
#تعميم_أولوية_أي_قريب_مهما_بعد_على_الموالي#ميراث_ذوي_الأرحام_مع_الموالي
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ