رواية 5779 — كتاب الفرائض والمواريث
وقد روى جابر عن أبي جعفر ( عليهالسلام ) « أن عليا ( عليهالسلام ) كان يعطى أولى الأرحام دون الموالي ». فأما الحديث الذي رواه المخالفون أن مولى لحمزة توفى وان النبي ( صلىاللهعليهوآله ) أعطى ابنة حمزة النصف ، وأعطى الموالي النصف. فهو حديث منقطع إنما هو عن عبد الله بن شداد عن النبي ( صلىاللهعليهوآله ) وهو مرسل ، ولعل ذلك كان شيئا قبل نزول الفرائض فنسخ ، فقد فرض الله عزوجل للحلفاء في كتابه فقال : « والذين عقدت أيمانكم فاتوهم نصيبهم » ولكنه نسخ ذلك بقوله عزوجل : « وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ». وروى أن إبراهيم النخعي كان ينكر هذا الحديث في ميراث مولى حمزة ، والصحيح من هذا كتاب الله عزوجل دون الحديث.
#تفنيد_الصدوق_لحديث_مولى_حمزة_المرسل_الضعيف_وبيان_نسخ_ميراث_الحلفاء#ميراث_ذوي_الأرحام_مع_الموالي