رواية 5785 — كتاب الفرائض والمواريث
وروى محمد بن أبي عمير ، عن عبد الرحمن عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « سألته عن بيت وقع على قوم مجتمعين فلا يدرى أيهم مات قبل صاحبه ، قال : يورث بعضهم من بعض ، قلت : إن أبا حنيفة أدخل فيها ، قال : وما أدخل فيها؟ قلت : قال : لو أن رجلين لأحدهما مائة ألف والاخر ليس له شئ وكانا في سفينة فغرقا ولم يدر أيهما مات أولا كان الميراث لورثة الذي ليس له شئ ، ولم يكن لورثه الذي له المال شئ ، فقال أبو عبد الله ( عليهالسلام ) : لقد سمعها وهو هكذا » . قال مصنف هذا الكتاب رحمهالله : وذلك إذا لم يكن لهما وارث غيرهما ولم يكن أحد أقرب إلى واحد منهما من صاحب.
#استغراب_الصادق_من_تطبيق_أبي_حنيفة_الخاطئ_لقاعدة_التوارث_المتبادل#قبل_صاحبه